تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي

333

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )

بالبراءة استناداً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان . وإلى هذا المعنى أشار بقوله : " وثالثاً : إنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة ، للقول بالاحتياط في هذه المسألة ؛ لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان « 1 » . الوجه الثالث : وجوب دفع الضرر المحتمل حاصل هذا الوجه هو أن محتمل الحرمة يعني احتمال الضرر لأنه يكشف عن احتمال المفسدة فيه ، ودفع الضرر المحتمل واجب . جواب صاحب الكفاية على الوجه الثالث أمّا الجواب على الصغرى ( وهي وجود ضرر في الحرمة ) فلإن احتمال الحرمة يلازم احتمال المفسدة لا احتمال الضرر ، والمفسدة المحتملة ليست بضرر ، إذ المصالح والمفاسد لا ترجع إلى المنافع والمضار ، بل يكون الأمر بالعكس . أمّا الجواب على الكبرى ( وهي وجوب دفع الضرر المحتمل ) فنقول : لا يجب عقلًا دائماً التحرز من الضرر مقطوع التحقّق ، فضلًا عن المحتمل ، بل قد يجب ارتكابه ، إذا ترتّب عليه ما هو أهمّ منه بنظر العقل . والى هذا الجواب أشار قدس سرة بقوله : " ممنوع ، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالباً ، ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار ، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر ، والمفسدة فيما فيه المنفعة ، واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالباً لا يعتنى به قطعاً ، مع أن الضرر ليس دائماً مما يجب التحرز عنه عقلًا ، بل يجب ارتكابه أحياناً فيما كان المترتّب عليه أهمّ في نظره مما في الاحتراز عن ضرره ، مع القطع به فضلًا عن احتماله « 2 » .

--> ( 1 ) المصدر السابق : ص 348 . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 348 .